قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يحدد الإشارة الخاصة بالمناطق المنظمة التي تحتوي على مصادر الإشعاعات المؤينة
المادة 5
يمكن تحديد مناطق يمنع الدخول إليها تسمّى "مناطق ممنوعة" داخل المنطقة المراقبة، بشريط أحمر تتم الإشارة إليها بنفل أحمر على خلفية بيضاء، ضمن الشروط المحددة في المادّة 3 أعلاه.