قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يحدد الإشارة الخاصة بالمناطق المنظمة التي تحتوي على مصادر الإشعاعات المؤينة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 27 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-117 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة، يهدف هذا القرار إلى تحديد الإشارة الخاصة بالمناطق المنظمة التي تحتوي على مصادر إشعاعات مؤينة.