قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يحدد الإشارة الخاصة بالمناطق المنظمة التي تحتوي على مصادر الإشعاعات المؤينة
المادة 14
يمكن معالجة أجهزة قياس الجرعة خارج الفترات العادية بطلب من طبيب العمل أو المستخدم عند اعتقادهما تعرض غير عادي للعمال للإشعاعات المؤينة. وفي هذه الحالات يجب تزويد العمال فورا بجهاز قياس جرعة جديد. 25 مارس سنة 2012 م