قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يحدد الإشارة الخاصة بالمناطق المنظمة التي تحتوي على مصادر الإشعاعات المؤينة
المادة 13
تكون مدة حمل نفس جهاز قياس الجرعة شهرية ما لم ترخّص محافظة الطاقة الذرية بخلاف ذلك.
يجب إرسال جهاز قياس الجرعة خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانقضاء مدة حمل الجهاز إلى المصالح التقنية لمحافظة الطاقة الذرية أو إلى المصالح المعتمدة طبقا للتنظيم المعمول به.
يتم استغلال جهاز قياس الجرعة من طرف المصالح المذكورة أعلاه، خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ استلامه.