قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يحدد الإشارة الخاصة بالمناطق المنظمة التي تحتوي على مصادر الإشعاعات المؤينة
المادة 12
يجب على كل عامل حمل جهازه لقياس الجرعة خلال ساعات العمل داخل المنطقة المراقبة. يرتّب جهاز قياس الجرعة عند نهاية العمل في لوحة تحمل أسماء العمال.
يجب أن توضع اللوحة تحت مسؤولية المستخدم في منأى عن مصدر الإشعاعات المؤينة أو الحرارة وأن تكون مزودة بجهاز قياس الجرعة كشاهد.