قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يحدد الإشارة الخاصة بالمناطق المنظمة التي تحتوي على مصادر الإشعاعات المؤينة
المادة 11
يجب حمل جهاز قياس الجرعة تحت تجهيزات الحماية الفردية عندما يكون استعمالها ضروريا للقيام بعملية معينة.