المادة 5
يرأس لجنة السلطة الوطنية المعينة بالاشتراك كل من ممثل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجيّة وممثل الوزير المكلف بالبيئة.
وتتشكل كما يأتي :
ممثل عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثل عن الوزير المكلف بالنقل ممثل عن الوزير المكلف بالغابات ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أول مارس سنة 2006 م
- ممثل عن وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها،
- ممثل عن الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية.
يوسع اجتماع لجنة السلطة الوطنية المعينة حسب جدول الأعمال إلى ممثلي الوزير أو الوزراء المعنيين بالمشروع أو المشاريع المقدمة للدراسة.