قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 86 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"
المادة 4
تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما منها أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب".