قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 86 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"
المادة 2
تحدد إيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"، كما يأتي :
– مخصصات ميزانية الدولة،
– حواصل الرسوم النوعية المؤسسة بموجب قوانين المالية،
– جزء من رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 049-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية التشغيل" عند إقفاله،
– حاصل تسديد القروض بدون فوائد الممنوحة للمقاولين الشباب،
– جميع الموارد أو المساهمات الأخرى.