قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان الموافق 27 مارس سنة 2025، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالأشغال العمومية
المادة 2
يحدّد عدد المناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه، بمنصب عالٍ واحد على مستوى كل مديرية ولائية للأشغال العمومية.