المادة 4
تكلف المديرية الفرعية لنقل البضائع بتطبيق النظام الخاص بنقل البضائع على مستوى الولاية .
وتضم هذه المديرية الفرعية مكتبين :
I مكتب للنقل العمومي للبضائع ، يكلف بما يلى :
- ضبط سجل النقل العمومي للبضائع ،
- تسليم الرخص الخصوصية المؤقتة ، تسليم رخص النقل العمومي للمناطق العمرانية ،
- تسليم اشعارات الوصول للمركبات البالغ وزنها الكامل مع الشحن أقل من 5 أطنان ونصف ، اجراء كل تحقيق أو مراقبة تتعلق بالنقل العمومي للبضائع على مستوى الولاية ، بناء على طلب الادارة المركزية ،
- تنظيم أشغال اللجنة الخاصة بفرض العقوبات على المخالفات الماسة بقواعد التنسيق . 2 مكتب للنقل الخاص بالبضائع ، يكلف بما يلى :
- التحقيق في طلبات النقل الخاص وضبط خزانة البطاقات .
القيام لحساب الادارة المركزية ، بكل تحقيق اقتصادي أو أية دراسة احصائية تتعلق بأوضاع النقل الخاص بالبضائع في الولاية .