المادة 3
تكلف المديرية الفرعية للتنظيم والمبادلات التجارية بمتابعة النشاطات التجارية وتحسينها ، ولهذا الغرض ، تتولى الوصاية على مؤسسات تنظيم التجارة وتحسينها في الولاية وتتابع تسيير مصالح الولاية الخاصة بهيئات الاستيراد والتموين والتسويق .
و تضم هذه المديرية الفرعية مكتبين :
I مكتب لتنظيم التوزيع يكلف بما يلى :
- تطبيق نظام التوزيع والعمليات التجارية ودراسة الملفات المتعلقة بالتطبيق المذكور ، متابعة تنفيذ العمليات التجارية وتطور النشاط التجاري ،
- السهر على تحسين تنظيم شبكات التموين والتوزيع بالاتصال مع المديرية الفرعية للنقل
2 - مكتب للدراسات وتحسين النشاطات التجارية ، يكلف بما يلي :
- القيام بالدراسات المتعلقة بتطور الاستهلاك أو العمل على اجراء هذه الدراسات 6
- المساهمة في اعداد البرامج الخاصة باحتياجات الولاية 6 المساهمة في نشاط التوسع التجاري قصد تحسين - التصدير بصفة خاصة ، وتنظيم المعارض الاقتصادية