المادة 2
تشترك المديرية الفرعية للاسعار والدراسات و تنظيم الصفقات العمومية فى وضع التنظيم الخاص بالاسعار وتسهر على تطبيقه ، وتكلف زيادة على ذلك بمتابعة تحقيق الطلبيات والصفقات العمومية وتضم هذه المديرية الفرعية مكتبين :
I - مكتب للاسعار يكلف بما يلى :
المشاركة في التدابير الخاصة بتحديد أسعار المنتجات والخدمات فى نطاق التنظيم الجارى به العمل .
الجمعة 18 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1355 متابعة تطور الاسعار ، دراسة الملفات المتعلقة بضبط مخالفة الاسعار ومتابعتها - وقمعها . 2 مكتب للدراسات والصفقات العمومية ، يكلف بما يلى :
- دراسة كل مشروع عقد خاضع لمراقبة لجنة الصفقات الخاصة بالولاية ، وأعمال الكتابة الخاصة بهذه اللجنة ،
- المشاركة على مستوى الولاية ، مع اللجان المحدثة لدى المؤسسات العمومية ، بمراقبة اجراءات المنافسات بين المؤسسات المذكورة ،
- دراسة التدابير الرامية الى تسهيل انجاز الصفقات الخاصة بالجماعات العمومية ،
- جمع كافة المعلومات بقصد تنفيذ طلبيات الجماعات العمومية وتقديراتها ، وضع احصائيات دورية ودراسة آثار الانجازات الخاصة بالصفقات العمومية على النشاط الاقتصادي للولاية ،
- تبادل المعلومات الخاصة بالصفقات العمومية بين المصالح المشتركة •