المادة الأولى
تشتمل مديرية التجارة والاسعار والتوزيع التابعة لكل ولاية على ما يلى :
المديرية الفرعية للاسعار والدراسات وتنظيم الصفقات العمومية ، المديرية الفرعية للتنظيم والمبادلات التجارية ، المديرية الفرعية لنقل البضائع ، المديرية الفرعية لنقل المسافرين ، كما تتضمن فضلا عن ذلك :
I 2 مصلحة للتفتيش ، يحدد تنظيمها وسيرها بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير التجارة ، 2 مصالح اختصاصية ، يحدد انشاؤها وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها بقرار من وزير الدولة المكلف بالنقل