قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية سوق أهراس. 161
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987.
وزير الاشغال العمومية وزير الداخلية احمد بن فريحة الهادي خضيري الطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر مبارك - الجزائر