المادة 2
تحدد قطع الطرق المعنية كما يلى :
ترتب وترقم الطريق التي يبلغ طولها 42 كلم والتي تربط سدراته بالطريق الوطني رقم 81 في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 19.
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في سدراته وتنتهى عند الطريق الوطني رقم 81. 2 ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها ستة كلم وثمانمائة (6) كلم و800) والتي تربط تاورة بالطريق الوطني رقم 16 في صنف الطريق الولائية وتحمل رقم «20».
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند تاورة وتنتهى عند الطريق الوطني رقم 16.