قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1412 الموافق 30 مارس سنة 1992، يتضمن كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادة للالتحاق بالاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة . 1144
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.