المادة 3
يكلف القسم الطبى للرياضة الجماهيرية بتنظيم وسير المراقبة الطبية لرياضة الجماهير ومختلف أعمال التوجيه والتربية في مجال الطب الرياضى، وهو يشتمل على ما يلى :
1 - القسم الطبي للرياضة الجماهيرية وهو مسؤول عن تنظيم وسير المراقبة الطبية للرياضة الجماهيرية وكذلك عن علاقات التنسيق مع القطاعات الصحية ومصالح الصحة المدرسية ومصالح طب العمل . 2 قسم التحقيقات، وهو مكلف بالدراسات والتحقيقات في المدارس والمؤسسات والبلديات لتحديد المميزات الطبية الفيزيولوجية للشباب والعمال
3 - قسم الاعلام الطبي الرياضي، وهو مسؤول عن التربية الصحية للحركة الرياضية الوطنية والاعلام والتحسين للجماهير لممارسة الرياضة .