قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 37 المؤرخة في 28 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت والمتضمنة انشاء القاولة الولائية لنقل البضائع والمسافرين. 1567
المادة 8
تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها يناير سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في 19 الولائي في عين تموشنت يقرران مايلي :