قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 86 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يحدّد شروط وكيفيات منح القرض غير المكافأ الإضافي للاستغلال
المادة 3
يجب على الشاب أو الشباب ذوي المشاريع، للاستفادة من قرض غير مكافأ إضافي للاستغلال، أن يستوفوا الشروط الآتية :
– أن تكون المؤسسة المصغرة في حالة انعدام أو نقص السيولة،
– أن تكون المؤسسة المصغرة في حالة نشاط عند إيداع طلب القرض،
– أن يكون العتاد الأساسي للمؤسسة المصغرة موجودا،
– ألاّ تكون المؤسسة المصغرة معوضة من صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع.