المادة 9
تنشأ على مستوى وزارة العدل، لجنة مركزية للمسابقة تتولى :
– الإشراف العام على المسابقة،
– إعداد نظام المسابقة،
– إعداد وانتقاء مواضيع المسابقة،
– إعداد الأسئلة والتصحيح النموذجي لها،
– الإشراف على تصحيح الإمتحان الكتابي وطنيا،
– تحديد المقر المركزي لتصحيح الامتحان الكتابي،
– الإشراف على نقل أوراق الامتحان والإجابة من مراكز المسابقة إلى مركز التصحيح،
– الإشراف على الامتحان الشفوي وتحديد تاريخ ومكان إجرائه،
– الفصل في الإشكالات المعروضة عليها من قبل لجان المسابقة لكليات الحقوق،
– التداول بشأن النتائج وإعداد القائمة الترتيبية للمترشحين الحائزين على معدل 10/20، على الأقل، بعد إجراء الاختبارات الكتابية والشفوية،
– الإعلان عن النتائج النهائية.
تتخذ قرارات اللّجنة المركزية بالأغلبية البسيطة لأعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.