قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رمضان عام 1447 الموافق 9 مارس سنة 2026، يحدّد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها، وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة
المادة 8
تتولى لجنة المسابقة لكلية الحقوق تحت إشراف وتوجيه اللّجنة المركزية للمسابقة السهر على فحص ملفات الترشح وحسن سير المسابقة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك.
تتخذ قرارات هذه اللّجنة بالأغلبية البسيطة لأعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.