قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رمضان عام 1447 الموافق 9 مارس سنة 2026، يحدّد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها، وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة
المادة 7
تنشأ لدى كليات الحقوق المنصوص عليها في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار، لجنة مسابقة تتشكل من :
– عميد الكلية، رئيسا،
– نقيب منظمة المحامين أو مندوبه، عضوا،
– أستاذ تعليم عالي دائم من كلية الحقوق يعيّنه مدير الجامعة، عضوا،
– محام واحد يعيّنه نقيب منظمة المحامين لموقع كلية الحقوق المعنية من بين المحامين الذين لهم خمس عشرة ( 15 ) سنة من الممارسة الفعلية، على الأقل، عضوا.