قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رمضان عام 1447 الموافق 9 مارس سنة 2026، يحدّد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها، وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة
المادة 16
يتضمن الاختبار الشفوي للقبول النهائي مقابلة مع اللّجنة في الثقافة القانونية العامة، والقدرة على التعبير، وفي إحدى المواد المذكورة في المادة 13 أعلاه.
ينقط الاختبار الشفوي من 0 إلى 20 .