المادة 10
تتشكل اللّجنة المركزية للمسابقة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، من :
– وزير العدل، حافظ الأختام، أو ممثله، رئيسا،
– وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أو ممثله،
– رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، أو ممثله،
– أستاذ تعليم عال دائم في الحقوق يعينه وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– محاميين (2) يعينهما رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين من بين المحامين الذين يكون لهم ممارسة فعلية لا تقل عن خمس عشرة ( 15 ) سنة،
– مدير مدرسة تكوين المحامين.
يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص تراه مناسبا لمساعدتها في أداء مهامها.