المادة 7
تشتمل الاختبارات على مايلي :
ا - الاختبارات الكتابية : 1 املاء وأسئلة ، المدة ساعة ونصف - المعامل 2 .
ب اختبار على الآلة الكاتبة المدة نصف ساعة 6 المعامل 2..
2 - الاختبارات الشفهية :
أ سؤال حول التنظيم القضائي المدة 15 دقيقة المعامل 1 سؤال حول أشغال كتابة الضبط المدة 15 دقيقة ب - المعامل 2 اختبار اختيارى باللغة العربية المدة 15 دقيقة ، ج المعامل 1 .
يكون اختبار الاملاء في مستوى القسم السادس من الثانويات والتكميليات ينقط كل اختبار من صفر الى 20 ، وكل علامة تقل عن 4 من 20 في أحد الاختبارات الالزامية تؤدى للرسوب لا يمكن التصريح بنجاح احد اذا لم يحصل على معدل قدره 10 من 20 في مجموع الاختبارات .