قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 105 لسنة 1968
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 5 شوال عام 1388 الموافق 24 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تنظيم امتحان مهني قصد ادراج مساعدي واعوان المكتب في سلك مستكتبي الضبط 2041
المادة 4
يتعين على المترشحين أن يوجهوا طلبا كتابيا بتسجيلهم في اختبارات الامتحان الى وزارة العدل (مديرية الادارة العامة بمدينة الجزائر ، قبل 10 ابريل سنة 1969 ، وان يرفقوا طلبهم بالوثائق التالية :
نسخة من قرار التعيين ، نسخة من محضر التنصيب الذي يخول لهم المشاركة في الامتحان ،
- كشف بالخدمات المتممة في وزارة العدل ، 6 ، 2042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 11 شوال عام 1388 ه