قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 105 لسنة 1968
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 5 شوال عام 1388 الموافق 24 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تنظيم امتحان مهني قصد ادراج مساعدي واعوان المكتب في سلك مستكتبي الضبط 2041
المادة 3
يجوز أن يترشح للامتحان مساعدو وأعوان المكتب الذين مارسوا وظائفهم خلال ثلاث سنوات على الاقل في كتابة ضبط او نيابة .