قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 10 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يحدد الولايات المستقبلة للمهرجانات الوطنية للشباب وطبيعتها ومدتها
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 .
وزير الداخلية والجماعات وزير الشباب المكلف المحلية والنقل بالمجلس الأعلى للشباب سعيد سعيود مصطفى حيداوي وزارة السياحة والصناعة التقليدية