المادة 4
تكلّف اللّجنة المركزية على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتكوين والتعليم المهنيين، المعد من قبل وزارة التكوين والتعليم المهنيين،
– القيام بالاستشارات والمشاورات المتعلقة بمشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتكوين والتعليم المهنيين التي تراها ضرورية، 24 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يوليو سنة 2023 م
– القيام بتحيين المخطط التوجيهي القطاعي للتكوين والتعليم المهنيين، طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.