المادة 2
يرأس اللّجنة المركزية الموضوعة لدى وزير التكوين والتعليم المهنيين، الأمين العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
تتشكل اللّجنة المركزية مما يأتي :
بعنوان الإدارة المكلّفة بالتكوين والتعليم المهنيين :
– مدير المعلوماتية ومنظومات الإعلام،
– مدير تنظيم التكوين المهني ومتابعته، 12 يوليو سنة 2023 م
– مدير التعليم المهني،
– مدير التكوين المتواصل والعلاقات المشتركة بين القطاعات،
– مدير التنمية والتخطيط.
بعنوان الإدارة المكلّفة بالتهيئة العمرانية :
– مدير الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم،
– مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
– مدير العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق،
– مدير المتابعة والتقييم وجاذبية الإقليم وتسويقه،
– مدير العمل الإقليمي والحضري،
– مدير التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية،
– نائب مدير لمتابعة المشاريع والهياكل الأساسية الكبرى لتهيئة الإقليم،
– ممثل المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى.
بعنوان الإدارات الأخرى :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
– ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلّف بالرقمنة والإحصائيات،
– ممثل الوزير المكلّف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني،
– ممثل الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.