قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يتضمن الكيفيات الخاصة بتخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة في ولاية الجزائر. 546 : الاربعاء 531
المادة 5
يتألف المكتب المركزي للنشاط الاجتماعي من أعضاء معينين من بين المستخدمين في المصالح المعنية (مكاتب الترقية العقارية وتسييرها المجالس الشعبية البلدية قسم الصحة والسكان (وينشطه أحد أعضاء المفتشيه العامة يعينه الوالي لهذا الغرض.