المادة 3
تضم لجنة تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة المذكورة في المادة 2 أعلاه :
رئيس قسم الصحة والسكان (رئيسا)، نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية رئيس قسم المنشآت الاساسية والتجهيز أو ممثله، مدير ديوان الترقية العقارية وتسييرها التابعة له المساكن المطلوب تخصيصها، عميد رؤساء المجالس الشعبية البلدية في الولاية ممثل أمن الولاية او الدرك الوطني، ممثل للمجلس الشعبي لمدينة الجزائر،
- مواطن معروف باستقامته عضوا في إحدى الجمعيات المؤسسة قانونا، يعينه الوالي.
عضو من اللجنة الولائية لحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم، يعينه رئيس اللجنة المذكورة.