المادة 3
يطبق المعدّل المضاعف للرسم العقاري المحدد بسبعة في المائة (%7) على جميع الملكيات الثانوية المبنية ذات الاستخدام السكني التي يمتلكها شخص طبيعي ولم يتم تأجيرها.
يطبق هذا المعدّل المضاعف على الملكيات التي تمتد فترة إيجارها بصفة مستمرة، لمدة تقل عن اثني عشر (12) شهرا بموجب عقد إيجار وحيد أو بموجب عقود متتابعة.
بالنسبة للإيجار الذي يكون محل عقود إيجار متتابعة، إذا كانت المدة التي تربط العقود المتتابعة أقل أو تساوي خمسة عشر (15) يوما، يتم اعتبار الأيام المتبقية من الشهر شهرا كاملا.
يتم تقييم مدة الإيجار بالرجوع إلى السنة المدنية، حيث كل إيجار يمتد على فترة اثني عشر (12) شهرا، والذي يمتد على سنتين (2)، يعتبر غير مستوف لشرط مدة الإيجار المحدّدة باثني عشر (12) شهرا وينجر عنه تطبيق المعدّل المضاعف.