قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات تطبيق المعدّل المضاعف للرسم العقاري على الملكيات الثانوية المبنية الشاغرة، ذات الاستعمال السكني
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
– الملكية الرئيسية المبنية : الملكية ذات الاستعمال السكني المصرح بها من طرف المالك التي تشكل الإقامة الرئيسية له، وكل مالك لا يمكنه التصريح سوى بملكية رئيسية واحدة،
– الملكية الثانوية المبنية : الملكية ذات الاستعمال السكني التي يمتلكها شخص طبيعي ما عدا الملكية الرئيسية.