المادة 3
تفتح المسابقة لاعوان المصلحة المرسمين في رتبتهم و للاعوان غير المرسمين الذين لهم سنتان من الاقدمية في منصب لا يقل عن ست ساعات عمل يوميا .
وينبغى على المترشحين ان يكونوا بالغين من العمر 35 سنة على الاكثر بحلول اول يناير سنة 1971 • ويمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز العمر 40 سنة ، كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات ..