قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1982
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 24 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . - 1153
المادة 5
تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون من :
مدير الادارة العامة لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، رئيسا ، الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ، - مدير التكوين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، نائب مدير الموظفين بوزارة الطاقة - والصناعات البتروكيماوية مهندس الدولة مرسم .