قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1982
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 24 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . - 1153
المادة 3
يجب أن يبلغ المترشحون من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ويحوزون شهادة مهندس الدولة أو شهادة معادلة لها .
يؤخر حد السن بسنة عن كل ولد في الكفالة على أن لا يتجاوز ذلك 5 سنوات. ويرفع هذا المجموع الى 10 سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.