المادة الأولى
يحدد هذا القرار كيفيات اجراء
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة
- شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية (للمترشحين المتزوجين) لا يتجاوز تاريخها سنة.
- شهادة السوابق القضائية لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر (المذكرة رقم (3) . •
- شهادة الجنسية الجزائرية .
- نسخة طبق الاصل لشهادة مهندس الدولة .
شهادة تبين وضعية المترشح ازاء الخدمة - الوطنية،
- شهادتان طبيتان الأولى من طبيب عام والثانية من طبيب في الامراض الصدرية تثبتان ان المترشح غير مصاب بمرض أو عاهة تمنعه من القيام بالعمل المطلوب ، وعند الاقتضاء شهادة من السجل البلدي المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف الاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية مهندسي الدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .