المادة 3
يوجه ملف الترشيح الى مدير التربية والثقافة بولاية الاقامة ويتألف من الوثائق التالية :
طلب للمشاركة في امتحان بامضاء المترشح، 2 (2) نسخة من شهادة الميلاد
(3) ظرفان عليهما طابع بريد وعنوان المترشح، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1394 ه 4 (4) بخصوص المترشحين المشار اليهم في الفقرة الأولى من المادة الثانية أعلاه :
شهادة تثبت أن المترشح قد قضى دورة تكوين كاملة في اختصاص مستخدم في البنوك، وانه تابع تدريبا وفق الشروط المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار.
- بخصوص المترشحين المشار اليهم فى الفقرة الثانية من المادة الثانية أعلاه : :
شهادة من مديرية العمل والشؤون الاجتماعية التابعة للولاية، تثبت أن المترشح قد قضى المدة الدنيا المهنية المطلوبة .