قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 91 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحديد نظام الامتحان للحصول على شهادة الكفاءة المهنية في اختصاص مستخدم في البنوك . 1168
المادة 2
يمكن أن يشارك في امتحان هذا الاختصاص : 1 (1) المترشحون الذين قضوا دورة تكوين كاملة في اختصاص مستخدم في البنوك في مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة معتمدة، مع توفر شروط التدريب المذكورة في الملحق 2 من هذا القرار . 2 (2) المترشحون الذين يثبتون ممارسة ثلاث سنوات من النشاط المهني .