قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 70 لسنة 1997
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية. 9
المادة 9
تتكون لجنة النجاح النهائي المذكورة في المادة (8) أعلاه من :
المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أو ممثله - رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، مدير المدرسة الوطنية في المواصلات السلكية واللاسلكية.
- مدير الدراسات والتداريب للمدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية
- موظف مرسم يمثل السلك المعني.