قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 70 لسنة 1997
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية. 9
المادة 8
يضبط الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقة الدخول، بناء على اقتراح لجنة القبول وتبلغ إلى المترشحين فردياً أو عن طريق الصحافة. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية