المادة 7
تشتمل المسابقات على أساس الاختبارات المذكورة أعلاه، باستثناء المسابقة على أساس الشهادات على الاختبارات الكتابية والاختبار الشفوي كما يأتي :
بالنسبة للأعوان التقنيين المختصين : * اختبار في مادة الرياضيات : المدة ساعتان (2) المعامل 2، * اختبار في اللغة الفرنسية يتناول موضوعا في الثقافة العامة : المدة ساعتان (2) ، المعامل 2، اختبار في اللغة العربية يتناول موضوعا في الثقافة العامة : المدة ساعتان (2) ، المعامل 3.
كل نقطة في هذه المواد تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. * اختبار شفوي يتمثل في محادثة مع اللجنة :
المدة 20 دقيقة المعامل 1.
بالنسبة للمراقبين : * اختبار في مادة الرياضيات : المدة ثلاث (3) ساعات ، المعامل 4، * اختبار في مادة الفيزياء : المدة ساعتان (2) ، المعامل 3 الشروط التكميلية الترتيب على أساس المعدل العام للنقاط المحصل عليها في الاختبارات الكتابية للبكالوريا الترتيب على أساس المعدل العام للنقاط المحصل عليها في الاختبارات الكتابية للبكالوريا الترتيب على أساس المعدل العام للنقاط المحصل عليها في الاختبارات الكتابية للبكالوريا * اختبار في اللغة الفرنسية يتناول موضوعا في الثقافة العامة المدة ساعتان (2)، المعامل 1.
كل نقطة تقل عن 20/5 في المواد السالفة الذكر يقصى صاحبها. * اختبار شفوي يتمثل في محادثة مع اللجنة :
المدة 20 دقيقة، المعامل 1.
تتولى ضبط قائمة المترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية لجنة امتحان تتكون من :
مدير المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية - رئيسا ،
- ممثل مركز الامتحان.
عضوين (2) من لجنة اختيار المواضيع مصححين (2) للاختبارات.
لا يمكن أن يشارك في الاختبارات الشفوية إلا المترشحون الذين حصلوا على معدل يساوي أو يفوق 20/10 في الاختبارات الكتابية.