المادة 6
تجرى المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص للمترشحين الذين تتوفّر فيهم شروط المستوى الدراسي المقرر لما يأتي :
بالنسبة لسلك الأعوان التقنيين المختصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الحصول على مستوى السنة الثانية ثانوي، بالنسبة لسلك المراقبين في المواصلات السلكية واللاسلكية الحصول على مستوى السنة الثالثة ثانوي، في الشعب الآتية :
العلوم الدقيقة، أو علوم الطبيعة والحياة، تكنولوجيا (هندسة كهربائية - هندسة مدنية
- هندسة ميكانيكية)،
- الكترونيك، الكترو تقنية، صناعة ميكانيكية.
- بالنسبة لسلك المفتشين في المواصلات السلكية واللاسلكية :
تخصص المسابقة على أساس الشهادة للمترشحين الحائزين شهادة الباكالوريا حسب الأولويات المحددة في الجدول الآتي : 24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية الأولوية شعبة البكالوريا الأولوية 1 الكترونيك تكنولوجيا هندسة كهربائية الأولوية 2 الكتروتقنية علوم الطبيعة والحياة علوم دقيقة الأولوية 3 تكنولوجيا :
هندسة مدنية هندسة ميكانيكية صناعة ميكانيكية