المادة 5
يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
أ) الوثائق الواجب تقديمها للمشاركة في الاختبارات الكتابية للقبول :
طلب المشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص للرتبة المعنية نسخة مصادق عليها مطابقة لأصل شهادة الباكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها،
- شهادة تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية. / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 ه ب (الوثائق الواجب تقديمها بعد القبول :
مستخرج عقد الازدياد أو شهادة عائلية للحالة المدنية
- شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) شهادتان طبيتان (إحداهما في الطب العام والأخرى في الأمراض الصدرية)،
- إثبات صفة ابن الشهيد، عند الاقتضاء،
- صورتان شمسيتان.