قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 70 لسنة 1997
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية. 9
المادة 10
كل مترشح ناجح لا يلتحق بالتكوين في أجل شهر، ابتداء من تاريخ تبليغه الاستدعاء المعلن نجاحه في المسابقة، يعوّض بالمترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب أو بالمترشح المدرج اسمه في قائمة الانتظار.