قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة 2019، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 146-302 الذي عنوانه "حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.