المادة 2
تبدي اللجنة الاستشارية لتصدير العتاد والمنتوجات الحساسة، التي تدعى في صلب النص "اللجنة"، رأيها في تصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة، المذكورة صراحة في المادّة 2 (المطة من 1 إلى 5) من المرسوم الرئاسي رقم 11-383 المؤرخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. 7 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 أبريل سنة 2012 م تبدي اللجنة رأيها زيادة على ذلك، في تصدير كل عتاد وتجهيزات ومنتوجات ومواد ومكونات وبرمجيات ذات الاستعمال المختلط (مدني وعسك ري) أو التي تعدّ است راتيجية وتقنن لاحقا أو ق يد التقنين، موضوع المطة 6 من المادّة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 11-383 المؤرخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه.
وفي كل الحالات، تفحص اللجنة طلبات الترخيص المبلّغة إياها حسب الأشكال المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 11-383 المؤرخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتبدي رأيها مع احترام المعايير المنصوص عليها في المواد 11 و 14 و 15 منه.