المادة 7
يشتمل برنامج الاختبارات الكتابية على ما يلى :
1) انشاء في موضوع عام ، المدة : ساعتان ، المعامل : 2 ، 2 (2) اختبار في الاجراء فيما يخص الرمز) وقوانين المكالمات أو اختبار فى التنظيم يتناول مسألة تتعلق بمجموع القواعد طبقا للاجراء الدولى المعمول به المدة :
ساعتان ، المعامل : 3 ،
3) اختبار في اللغة العربية يتكون من املاء متبوعة بأسئلة بسيطة حول معان بعض الكلمات أو التعابير المستعملة ، المدة : ساعة واحدة • كل علامة تقل عن 8 على 20 تعد مسقطة والعلامات التي تساوى أو تقل عن 8 على 20 لا تؤخذ بعين الاعتبار في جمع النقط •